تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

99

كتاب الحج

يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبى فعليه الغسل ( 1 ) فهو أيضا دال على مطلوبية الإعادة إذا كان المراد من التلبية هو الإحرام بقرينة الصدر ولكنها مختصة بلبس القميص فهذه مجمل ما يدل على مطلوبية إعادة الغسل وحيث كان المختار هو وجوب الأصل فلاحتمال وجوب الإعادة مجال فلا بد لإثبات عدم وجوبها من نقل ما يمكن استفادة الندب منه . اما ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ( ع ) في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل ( 2 ) فهو أجنبي عن المقام لاختصاصه بتقليم الأظفار المسكوت عنه في عبارة المتن والروايات المتقدمة فلا تعارض أصلا . واما ما ورد من روايات الادهان وعدم الإعادة بعده قبل الإحرام فلكونها ناظرة إلى ما لا يبقى فيه اثر الطيب بل أمر به فضلا عن إيجابه لنقض الغسل فراجع حتى تجد صدق ما قلناه من عدم تعارض شيء مما ورد في ذلك الباب مع المقام حيث نفى البأس عنه . نعم يمكن استفادة عدم وجوب الإعادة مما رواه ابن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال : اغتسل أبو عبد اللَّه ( ع ) للإحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فأتي بحجلتين فأكلهما قبل ان يحرم ( 3 ) وبهذا المضمون رواية أخرى . إذ الظاهر منها هو الاقتصار على الغسل الأول بلا إعادته إذ لو كان واجبا لاعاد ولنقل الراوي ذلك هذا ولكن يختص بالأكل واما اللبس فلا . المسئلة الثالثة : في تقديم غسل الإحرام على الميقات ان البحث في تقديم

--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 11 - الحديث - 2 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 12 - الحديث - 2 ( 3 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 14 - الحديث - 7